All legislation

مرسوم Decree No. 10889 28/11/2013

ترخيص باستعمال كمية 120 م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 447 من منطقة حالان العقارية - قضاء زغرتا للاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
10889
Date
28/11/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3832-3833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 10889 تاريخ 28/11/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 118/ق.و تاريخ 13/9/2010 (آلية البت بطلبات التراخيص بمراسيم او ايصالات العلم المسبق للتنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/8/2012 والمسجل بالرقم 158/أ/2012 من السيد عدنان عبد الوهاب علي احمد مالك العقار رقم 447 من منطقة حالان العقارية والمتضمن طلبه الترخيص بضخ كمية 120

م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار المذكور اعلاه واستعمالها في الاغراض الصناعية،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 158/أ/2012 تاريخ 9/10/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عدنان عبد الوهاب علي احمد استعمال كمية 120 م3 يومي (مائة وعشرون متراً مكعباً يومياً) للاغراض الصناعية، من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 447 من منطقة حالان العقارية - قضاء زغرتا والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة باي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي: 120م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 26.280.000 ل.ل. (فقط ستة وعشرون مليوناً ومائتان وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي