المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /8.032.679.984/ ل.ل. (فقط ثمانية مليارات وإثنان وثلاثون مليونا وستمائة وتسعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ليرة لبنانية) الى: الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /8.032.679.984/ل.ل. لتسديد ديون متوجبة لأصحاب حقوق على اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للألعاب الفرنكوفونية - بيروت 2009 بموجب عقود مصالحة. رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 632/2013 تاريخ 15/7/2013 . فقط ثمانية مليارات وإثنان وثلاثون مليوناً وستمائة وتسعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثمانون ليرة لبنانية