المادة 1
مادة 1: رخص للسيد جوني جورج مخول من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 10906 04/12/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناءً على كتاب السيد جوني جورج مخول المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2469/2030 تاريخ 6/10/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 14/8/2012 تحت رقم 530/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد جوني جورج مخول من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل