All legislation

مرسوم Decree No. 10906 04/12/2013

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
10906
Date
04/12/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10906 تاريخ 04/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناءً على كتاب السيد جوني جورج مخول المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2469/2030 تاريخ 6/10/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 14/8/2012 تحت رقم 530/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.

بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جوني جورج مخول من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل