All legislation

مرسوم Decree No. 10908 04/12/2013

تجديد رخصة للسيد ناجي نسيب حسن للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10908
Date
04/12/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10908 تاريخ 04/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناجي نسيب حسن، المسجل برقم 14119 تاريخ 21/8/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 9538 تاريخ 17/12/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ناجي نسيب حسن، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بقعاتا - الشارع العام - العقار الغير ممسوح - ملك ورثة أنيس نصر الله - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن