المادة 1
مادة 1: عيّن السيد يوسف فارس فارس باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة تحوم - قضاء البترون، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جرجس حنا عون، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2150 26/11/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3757 تاريخ 9/11/2013،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد يوسف فارس فارس باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة تحوم - قضاء البترون، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جرجس حنا عون، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل