All legislation

قرار Decision No. 2150 26/11/2013

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة تحوم - قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
2150
Date
26/11/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2150 تاريخ 26/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3757 تاريخ 9/11/2013،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد يوسف فارس فارس باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة تحوم - قضاء البترون، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جرجس حنا عون، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل