All legislation

قرار Decision No. 2151 26/11/2013

اعلان حل مجلس بلدية اليمونة - قضاء بعلبك وتكليف قائمقام بعلبك بالتكليف القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
2151
Date
26/11/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3846
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1455 تاريخ 31/07/2014 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2151 تاريخ 26/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 4105/ب تاريخ 13/11/2013،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية اليمونة - قضاء بعلبك - محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية اليمونة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل