All legislation

مرسوم Decree No. 10915 07/12/2013

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10915
Date
07/12/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3943-3944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10915 تاريخ 07/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2281/م.ص تاريخ 6/11/2013 لنقل اعتماد بقيمة /50.000.

000/ل.ل من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لتنفيذ القرار رقم 795/2010 تاريخ 9/12/2010 الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية

في لبنان الشمالي والذي صدق قرار محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي رقم 46/2009 تاريخ 4/5/2009 على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /50.000.000/ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والأمن الداخلي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /50.000.000/ل.ل. لتنفيذ القرار رقم 795/2010 تاريخ 9/12/2010 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي والذي صدق قرار محكمة الدرجة الأولى في لبنان الشمالي رقم 46/2009 تاريخ 4/5/2009 فقط خمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي