المادة 1
مادة 1: يتولى العميد ابراهيم بصبوص، اضافة الى مهامه الاصلية، ممارسة صلاحيات المدير العام لقوى الامن الداخلي بالانابة بحكم القانون.
قرار Decision No. 2205 02/12/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما المواد 2 - 67 و189،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته، ولا سيما احكام المادة 34 منه (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59)،
بناء على المرسوم رقم 10365 تاريخ 29/5/2013 (احالة العميد روجيه سالم على التقاعد لبلوغه السن القانونية)،
يقرر ما يأتي
مادة 1: يتولى العميد ابراهيم بصبوص، اضافة الى مهامه الاصلية، ممارسة صلاحيات المدير العام لقوى الامن الداخلي بالانابة بحكم القانون.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 2 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل