All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2124 25/11/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 164/أد تاريخ 26/8/1991 للجمعية المسماة: «جمعية «جاد» لمكافحة المخدرات والتوعية الضرورية لشبيبة لبنان» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2124
Date
25/11/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2124 تاريخ 25/11/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 164/أد تاريخ 26/8/1991

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية «جاد» لمكافحة المخدرات والتوعية الضرورية لشبيبة لبنان» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2049 تاريخ 31/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية «جاد» لمكافحة المخدرات والتوعية الضرورية لشبيبة لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 164/أد تاريخ 26/8/1991 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جاد - شبيبة ضد المخدرات» بدلاً من: «جمعية «جاد» لمكافحة المخدرات والتوعية الضرورية لشبيبة لبنان» غايتها: - إنّ الهدف الرئيسي للجمعية يتمحور حول حماية كل مواطن من كافة أنواع الإدمان ومخاطرها، وبشكل خاص الإدمان على المخدرات، من خلال: 1 - علاج المدمنين (جسدياً ونفسياً). 2 - إقامة دورات توعية وتدريب لمختلف قطاعات المجتمع (أفراد، مدارس، إدارات رسمية، بلديات، جيش، قوى أمن داخلي...). 3 - مساعدة كلّ إنسان معذب في عيشه وكرامته على تخطي الصعاب التي تواجهه. 4 - مساعدة وعلاج مرضى الإيدز وكافة الأمراض الناتجة عن أيّ نوع من الإدمان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -إنّ الهدف الرئيسي للجمعية يتمحور حول حماية كلّ مواطن مدمن على المخدرات ودعمه وحمايته ومساعدة كل إنسان معذب في عيشه وكرامته على تخطى الصعاب التي تواجهه. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل