المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية التربية الإسلامية» (فرع بيروت) الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 222/أد تاريخ 16/5/1969 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: تعمل الجمعية لتحقيق الاهداف التالية: 1 - المساهمة في تأسيس معاهد تعليمية لمختلف مراحل التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي. 2 - المساهمة في تأسيس روضات للأطفال. 3 - المساهمة في إنشاء مدارس ليلية لمحو الأمية. 4 - المساهمة في إنشاء معاهد تقنية ومهنية. 5 - التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما إلى ذلك من الوسائل في حدود القانون. 6 - ان المدارس المجانية التي تنوي الجمعية إنشاءها هي غير ذات كسب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -تأسيس معاهد تعليمية لمختلف مراحل التعليم الإبتدائي والتكميلي والثانوي وتأسيس روضات للأطفال وإنشاء مدارس ليلية لمحو الأمية ومعاهد تقنية ومهنية (شريطة أخذ موافقة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بذلك كله)، وإن المدارس المجانية المنوي إنشاؤها هي غير ذات كسب. -التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما الى ذلك من الوسائل في حدود القانون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.