All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2125 25/11/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 222/أد تاريخ 16/5/1969 الجمعية المسماة: «جمعية التربية الإسلامية» (فرع بيروت) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2125
Date
25/11/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2125 تاريخ 25/11/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 222/أد تاريخ 16/5/1969

بناء على القرار رقم 155/4/ص تاريخ 13/4/1973 القاضي بفتح فرع للجمعية في بيروت

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التربية الإسلامية» (فرع بيروت) المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 956 تاريخ 16/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية التربية الإسلامية» (فرع بيروت) الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 222/أد تاريخ 16/5/1969 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: تعمل الجمعية لتحقيق الاهداف التالية: 1 - المساهمة في تأسيس معاهد تعليمية لمختلف مراحل التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي. 2 - المساهمة في تأسيس روضات للأطفال. 3 - المساهمة في إنشاء مدارس ليلية لمحو الأمية. 4 - المساهمة في إنشاء معاهد تقنية ومهنية. 5 - التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما إلى ذلك من الوسائل في حدود القانون. 6 - ان المدارس المجانية التي تنوي الجمعية إنشاءها هي غير ذات كسب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -تأسيس معاهد تعليمية لمختلف مراحل التعليم الإبتدائي والتكميلي والثانوي وتأسيس روضات للأطفال وإنشاء مدارس ليلية لمحو الأمية ومعاهد تقنية ومهنية (شريطة أخذ موافقة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بذلك كله)، وإن المدارس المجانية المنوي إنشاؤها هي غير ذات كسب. -التوعية الثقافية للمواطنين بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما الى ذلك من الوسائل في حدود القانون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل