ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التوعية والتنمية التعليمية والتربوية والتوجيهية (Ts5)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12328 تاريخ 16/7/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التوعية والتنمية التعليمية والتربوية والتوجيهية {(Ts5)" مركزها: سد البوشرية - شارع نيو سيتي - ملك جمعية الكتاب المقدس في سوريا ولبنان - وقضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم خدمات تعليمية وإستشارية وتدريبية. 2 - المساهمة في تطوير المهارات لدى مختلف شرائح المجتمع. 3 - المساهمة في توجيه المدارس والمؤسسات التربوية في برامج الدمج والتوجيه. 4 - المساهمة في التنمية التعليمية والفكرية والتنظيمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: تاسولا جورج سمعان دانا ميشال عبد الاحد د. ميشال جورج باسوس غسان يوسف نوفل ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تاسولا جورج سمعان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الثاني 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل