إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة العقارية السياحية ادن روك ش.م.ل المسجل تحت رقم 1476/2012 مديرية الطرق،
بناء على القرار رقم 512 تاريخ 30/5/2013 المتضمن موافقة مجلس بلدية بيروت على إنشاء نفق وجسر للمشاة في الملك العام يربطان العقارين رقم 3687 و3689/المصيطبة،
بناء على المحضر رقم 3 تاريخ 23/1/2013 والمحضر رقم 14 تاريخ 5/4/2013 الصادرين عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للشركة العقارية السياحية ادن روك ش.م.ل مالكة العقارين رقم 3687 و3689 من منطقة المصيطبه العقارية (محافظة بيروت) بإشغال قسم من الأملاك العمومية بمساحة 81م2 من أجل إنشاء ممر سفلي تحت الطريق العام وبمساحة 44م2 من أجل إنشاء جسر علوي للمشاة فوق الطريق العام يربط العقارين المذكورين آنفاً وذلك ضمن الحدود المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: على المرخص لها فور صدور هذا المرسوم، إعلام وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وبلدية بيروت، مسبقاً عن تاريخ مباشرة العمل، تمكيناً لهما من المراقبة والاشراف الفني وتحديد أكلاف إعادة الطريق الى ما كانت عليه، وعليها ان تتحمل كامل النفقات لإعادة الطريق الى حالتها الاصلية وضمان السلامة العامة اثناء تنفيذ المشروع.
مادة 3: تبقى المرخص لها مسؤولة عن سلامة المنشأ وكل عطل وضرر يلحق بالغير عند تنفيذ الاشغال أو بعدها وعليها اتخاذ الاجراءات الضرورية والمناسبة لتلافي وقوع اي ضرر يلحق بالغير وبالسلامة العامة كما عليها المحافظة على الانشاءات والقساطل والخطوط العائدة لمشاريع البنى التحتية من مياه وكهرباء ومجارير وهاتف وغاز وغيرها الواقعة في القسم المرخص بإشغاله، وصيانتها أثناء عملية التنفيذ.
مادة 4: تمنح هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها بناء على طلب خطي يقدم من صاحبة العلاقة قبل شهرين على الأقل من انتهاء كل سنة وللإدارة مطلق الصلاحية في أن ترفض تجديدها دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بأي عطل وضرر أو تعويض مهما كان شأنه.
مادة 5: على المرخص لها ان تدفع الى خزينة الدولة عائدات سنوية برسم مقطوع قدره /40.000.000/ل.ل فقط اربعون مليون ليرة لبنانية تدفع فوراً في صندوق الخزينة عند صدور المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أي عمل يتعلق بالمشروع. عند طلب تجديد الترخيص يمكن للإدارة أن تزيد قيمة هذه العائدات السنوية على ضوء العناصر المتوفرة، ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص لها التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغياً.
مادة 6: على المرخص لها ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية لمنع وقوع اضرار تتعلق بالصحة العامة أو بالبيئة أو بالسلامة العامة تحت طائلة المسؤولية، بما في ذلك اعتبار الترخيص لاغياً، وعليها أن تزيل كافة الإنشاءات أو التجهيزات التي تطلب الإدارة إزالتها، إذا تبين أنها تلحق ضرراً ما بالبيئة أو بالصحة العامة، وللإدارة وحدها حق التقرير في هذا الموضوع.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي