All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2187 29/11/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 58/أد تاريخ 8/4/2003 للجمعية المسماة: «الفريق العربي للحوار الإسلامي - المسيحي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2187
Date
29/11/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3850-3851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2187 تاريخ 29/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 58/أد تاريخ 8/4/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الفريق العربي للحوار الإسلامي - المسيحي» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية

الادارية المشتركة برقم 13439 تاريخ 6/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «الفريق العربي للحوار الإسلامي - المسيحي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 58/أد تاريخ 8/4/2003 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: فرن الشباك - شارع 43 - منطقة 5 - مقابل الجامعة اللبنانية - معهد الفنون الجميلة - الفرع الثاني - العقار رقم 4115 - القسم رقم 23 - بناية اللعازارية - رقم البناية 27 - الطابق الرابع - قضاء بعبدا. بدلا من: بيروت - الحمراء - شارع المكحول - ملك وليم ديب - الطابق الثالث.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل