إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناءً على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2268/م ص تاريخ 2/11/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 1.151.235.000 ل.ل. لتنفيذ دورة إعداد في الإدارة التربوية لمدراء مكلفين بإدارة ثانويات ومدارس رسمية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 احتياطي لعطاءات مختلفة /1.151.235.000/ل.ل. فقط مليار ومائة وواحد وخمسون مليون ومائتان وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 3 - المديرية العامة للتعليم العالي الوظيفة 215 - التعليم الجامعي البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 - مساهمات في رواتب واجور موظفي الجامعة اللبنانية 1.151.235.000 /ل.ل لتنفيذ دورة إعداد في الإدارة التربوية لمدراء مكلفين بإدارة ثانويات ومدارس رسمية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية. فقط مليار ومائة وواحد وخمسون مليون ومائتان وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية.
مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي