All legislation

مرسوم Decree No. 10914 07/12/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم العالي - لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10914
Date
07/12/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10914 تاريخ 07/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناءً على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2268/م ص تاريخ 2/11/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 1.151.235.000 ل.ل. لتنفيذ دورة إعداد في الإدارة التربوية لمدراء مكلفين بإدارة ثانويات ومدارس رسمية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 احتياطي لعطاءات مختلفة /1.151.235.000/ل.ل. فقط مليار ومائة وواحد وخمسون مليون ومائتان وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 3 - المديرية العامة للتعليم العالي الوظيفة 215 - التعليم الجامعي البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 - مساهمات في رواتب واجور موظفي الجامعة اللبنانية 1.151.235.000 /ل.ل لتنفيذ دورة إعداد في الإدارة التربوية لمدراء مكلفين بإدارة ثانويات ومدارس رسمية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية. فقط مليار ومائة وواحد وخمسون مليون ومائتان وخمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي