ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الندوة الشمالية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7376 تاريخ 30/4/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الندوة الشمالية» مركزها: طرابلس - التل/ شارع المصارف - ملك مسقاوي - الطابق الأول. غايتها: 1 - المساهمة في التوعية الثقافية والعلمية والفكرية. 2 - المساهمة في نشر روح المواطنية ومعنى الإنصهار الوطني. 3 - المحبة والتآلف بين افراد المجتمع الواحد. 4 - الإهتمام بمهارات الشباب فنون، وخلافها/ تعزيز المواهب والعمل على تطويرها. 5 - المساهمة في العمل على تأسيس مكتبة عامة. 6 - المساهمة في تعزيز دور المجتمع المدني وتطويره وتقديم المساعدات الإجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ادمون محسن فرح خلدون حسن نجا فيصل انور درنيقه بهيه حسني الحسن محمد سعيد السويسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيصل انور درنيقه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل