All legislation

مرسوم Decree No. 10916 07/12/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة الدوائر الإدارية والفنية لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10916
Date
07/12/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10916 تاريخ 07/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006، لغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناءً على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناءً على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2371/م.ص تاريخ 19/11/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 33.816.000 ل.ل. لدفع مستحقات هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى عن العامين 2012 و2013 على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /33.816.000/ل.ل. فقط ثلاثة وثلاثون مليون وثمانماية وستة عشر الف ليرة لبنانية. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 2 - الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 317 - الإعداد والتدريب البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الاشتراكات النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية /33.816.000/ل.ل. لدفع مستحقات هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى عن العامين 2012 و2013 . فقط ثلاثة وثلاثون مليون وثمانماية وستة عشر الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي