المادة 1
اسم الجامعة: الجامعة الانطونية اسم الكلية: كلية الاعلام والتواصل اسم الشهادة: الماستر في الاعلان Mastere en Publicite) تعتبر شهادة الماستر في الاعلان التي تمنحها كلية الاعلام والتواصل في الجامعة الانطونية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الكلية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في الاعلان والتواصل، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بإجازة جامعية في الاعلان والتواصل أو الاعلام أو الفنون الغرافيكية، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 .