All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 72 08/11/2013

الاعتراف بشهادة: الماستر في الاعلان ( Mastere en Publicite ) التي تمنحها كلية الاعلام والتواصل في الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
72
Date
08/11/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 72 تاريخ 08/11/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 16403 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص باستحداث كلية الاعلان والفنون)

المرسوم رقم 5291 تاريخ 28/10/2010 (الترخيص ببرامج ماستر تخصصية في إدارة الاعمال وفي الاعلان)

المرسوم رقم 10143 تاريخ 22/3/2013 (تعديل تسمية كلية الاعلان والفنون الى كلية الاعلام والتواصل)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الانطونية اسم الكلية: كلية الاعلام والتواصل اسم الشهادة: الماستر في الاعلان Mastere en Publicite) تعتبر شهادة الماستر في الاعلان التي تمنحها كلية الاعلام والتواصل في الجامعة الانطونية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الكلية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في الاعلان والتواصل، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بإجازة جامعية في الاعلان والتواصل أو الاعلام أو الفنون الغرافيكية، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 .

بيروت في 8/11/2013 أعضاء اللجنة: عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب