All legislation

قرار Decision No. 800 25/11/2013

اصدار طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
800
Date
25/11/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3853-3854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 800 تاريخ 25/11/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 650/1 وتاريخ 3/10/2013 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلقة باستلام الطوابع البريدية العادية الآنفة الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره في المناسبة المبينة أدناه وفقاً لما يلي:

النوع: عادي

مناسبة الاصدار: عيد الاستقلال

الفئة ل.ل.: 1000

العدد: 30.000

تاريخ الوضع في التداول: 27/11/2013

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2013 وزير الاتصالات نقولا صحناوي