المادة 1
مادة 1: يعتبر السيد عباس علي قانصوه عضو مجلس بلدية ارزي - قضاء صيدا مستقيلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 2153 26/11/2013
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 154/99 تاريخ 27/12/1999، (الاثراء غير المشروع)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 1/2012 - 2013 تاريخ 1/10/2012
(المتضمن اعتبار القائمين بالخدمة العامة المتخلفين عن تقديم التصريح عن الاثراء غير المشروع بمثابة مستقيلين من الخدمة العامة التي اسندت اليهم هو جزاء حكمي يترتب بموجب القانون وبمجرد التخلف عن تقديم التصريح ضمن المهلة القانونية)،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 119/2001 تاريخ 19/2/2001،
بناء على احالة المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية رقم 286/اداش تاريخ 7/11/2013 التي يتبين منها ان السيد عباس علي قانصوه لم يتقدم بتصريح الاثراء غير المشروع،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر السيد عباس علي قانصوه عضو مجلس بلدية ارزي - قضاء صيدا مستقيلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل