All legislation

بلاغ Communiqué No. 17 28/11/2013

وضع قيد التحصيل الكشوفات التالية: كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر تشرين الثاني عام 2013 اعتبارا من 16/12/2013 بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة، لغاية مهلة اقصاها 14/1/2014

Type
بلاغ · Communiqué
Number
17
Date
28/11/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3854-3855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 17 تاريخ 28/11/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات بأنها ستضع قيد التحصيل اعتبارا من 16/12/2013 الكشوفات التالية: كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر تشرين الثاني عام 2013 . بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 14/1/2014 لتسديد هذه الكشوفات. وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية: في حال التخلف: 1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 15/01/2014 . 2 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجا هين اعتبارا من تاريخ 01/02/2014 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ. 3 - تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الإشتراك اعتبارا من 01/03/2014 ويعاد وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة إضافة الى رسم إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي (02/05/2014). 4 - تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور شهرين على تاريخ الإلغاء المؤقت إعتبارا من تاريخ 02/05/2014 وتستوفى غرامة قدرها (2÷) شهرياً وتحرر الأرقام الملغاة وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها. استنادا الى المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية. 5 - يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. ملاحظة: أ - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر تشرين الاول عام 2013 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 16/12/2013 . ب - يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة المبادرة الى تقسيط المتأخرات في صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على إشتراك جديد. امكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية: -لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية. -لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك). -مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 - مقسم 333). -مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. -مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. امكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (mpt.gov.lb) وهيئة اوجيرو (ogero.gov.lb). كما تذكر المشتركين: باحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للإعتراض بعد إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. يُطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2013 المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف