All legislation

قرار Decision No. 702 23/11/2013

تفويض صلاحيات الى أمين السرّ العام في محافظة جبل لبنان بالتكليف

Type
قرار · Decision
Number
702
Date
23/11/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3949-3950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 702 تاريخ 23/11/2013
Source
Lebanese University

إن محافظ جبل لبنان،

بناء على المذكرة رقم 101/ا م تاريخ 25/10/2005

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)

بناء على مذكرة معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 138 تاريخ 21/10/2013

بناء على مقتضيات حسن سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة أحكام المادتين الثامنة والتاسعة من المرسوم الإشتراعي رقم 111/59، يفوّض السيد ايلي شاهين المكلف مهام أمين السرّ العام في محافظة جبل لبنان الصلاحيات التالية: - التوقيع على جميع المراسلات والتعاميم الموجهة الى القائمقامين والدوائر الاقليمية وبلديات قضاء بعبدا. - التوقيع على جميع الاجازات، والمساعدات المرضية. - التوقيع على بطاقات حمل سلاح الصيد وأوامر القبض العائدة لها وللمؤسسات المصنفة. - التصديق على صحة تواقيع رؤساء البلديات والمخاتير في قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل تفويض سابق متعارض أو غير مؤتلف مع التفويض الحاضر.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 2013 محافظ جبل لبنان بالتكليف القاضي انطوان سليمان