إن محافظ جبل لبنان،
بناء على المذكرة رقم 101/ا م تاريخ 25/10/2005
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)
بناء على مذكرة معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 138 تاريخ 21/10/2013
بناء على مقتضيات حسن سير العمل،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: مع مراعاة أحكام المادتين الثامنة والتاسعة من المرسوم الإشتراعي رقم 111/59، يفوّض السيد ايلي شاهين المكلف مهام أمين السرّ العام في محافظة جبل لبنان الصلاحيات التالية: - التوقيع على جميع المراسلات والتعاميم الموجهة الى القائمقامين والدوائر الاقليمية وبلديات قضاء بعبدا. - التوقيع على جميع الاجازات، والمساعدات المرضية. - التوقيع على بطاقات حمل سلاح الصيد وأوامر القبض العائدة لها وللمؤسسات المصنفة. - التصديق على صحة تواقيع رؤساء البلديات والمخاتير في قضاء بعبدا.
مادة 2: يلغى كل تفويض سابق متعارض أو غير مؤتلف مع التفويض الحاضر.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 2013
محافظ جبل لبنان بالتكليف
القاضي انطوان سليمان