All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2218 04/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الأب والأم» {FATHER and MOTHER} مركزها: راس اسطا - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2218
Date
04/12/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3950-3951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2218 تاريخ 04/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الأب والأم» {FATHER and MOTHER} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18368 تاريخ 6/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الأب والأم» {FATHER and MOTHER} مركزها: راس اسطا (عنايا) - شارع مار شربل - ملك وقف مار بطرس وبولس - قضاء جبيل. غايتها: 1 - المساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم الايتام وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة. 2 - المساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء المسنين. 3 - المساهمة في فتح مدارس خاصة أكاديمية ومهنية لمختلف المراحل. 4 - المساهمة في إقامة ندوات ومحاضرات وأبحاث لمختلف المواضيع التربوية والثقافية والإجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - زيوار جوزيف حرب - عمر جوزيف حرب - جوزيف ذيب حرب - راني جوزيف حرب - نهى الياس حرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف ذيب حرب

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل