All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2219 04/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى الحوار الوطني» Forum for national Dialogue مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2219
Date
04/12/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2219 تاريخ 04/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى الحوار الوطني» Forum for national Dialogue والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18665 تاريخ 12/11/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى الحوار الوطني» Forum for national Dialogue مركزها: بيروت - رأس النبع - شارع دونا ماريا - العقار رقم 651 - القسم رقم 8 - بناية مرج الزهور - الطابق الاول. غايتها: - يكون للجمعية الأهداف التالية: أولاً: تشجيع الحوار بين المواطنيين. ثانياً: المساهمة في إعداد الدراسات والأبحاث السياسية والإستراتيجية والتواصل مع أصحاب القرار للبحث بشأنها كما إعداد وإجراء دورات تدريبية وحلقات عمل وإقامة الندوات والمحاضرات والنشاطات الحوارية والإقتصادية والثقافية والعلمية. ثالثا: المساهمة في إستضافة المحاضرين والمحللين وغيره من المهتمين بالشؤون السياسية والإستراتيجية المحلية والإقليمية والدولية \ وتبني ورعاية مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية. رابعاً: التعاون مع مؤسسات المجتمع الاهلي والمدني التي تشاطر الجمعية كلّ أو بعض من أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فؤاد مصطفى مخزومي - سابا قيصر زريق - انطوان الياس حبيب - عمر عصام عاشور - هدى قاسم الاسطه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد مصطفى مخزومي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل