All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2233 05/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: {Wikilaw} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2233
Date
05/12/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3953-3954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2233 تاريخ 05/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Wikilaw} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12450 تاريخ 18/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Wikilaw} مركزها: بيروت - الوسط التجاري - رياض الصلح - بناية العازارية - البلوك الثالث - مكتب المحامي مازن رسامني - الطابق الاول. غايتها: 1 - المساهمة في التأكد من حسن تطبيق جميع القوانين والانظمة على الاراضي اللبنانية كافة. 2 - التقدم بجميع الإقتراحات التي تهدف الى تطوير التشريعات المرعية الإجراء وإلى إصدار تشريعات جديدة. 3 - المساهمة في محاربة الفساد في جميع أوجهه والعمل على تعزيز الشفافية والمحاسبة. 4 - المساهمة في محاربة إنتهاك حقوق الإنسان والحيوان على حدّ سواء. 5 - المساهمة في الإهتمام بالبيئة وبسلامة الإنسان والمواد الغذائية. 6 - المساهمة في حماية الثروة الحرجية والحيوانية والبيئية من التعديات المختلفة. 7 - إعداد وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وعقد إجتماعات ومؤتمرات وندوات متعلقة بأهداف الجمعية وتحقيقاً لها. 8 - المساهمة في تدريب طلاب المدارس والجامعات والشباب بشكل عام وتوعيتهم ومساعدتهم في مختلف المجالات وبشتى الوسائل. 9 - التعاون مع جميع الجهات والمراجع الرسمية وغير الرسمية لتحقيق أهداف الجمعية. 10 - إستخدام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بما فيها الإنترنت لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. 11 - المساهمة في إعطاء الإستشارات والتوجيهات للمهنيين والحرفيين ومساعدتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مازن كميل رسامني - مروان سمير الحايك - جهاد عفيف رزق اله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مازن كميل رسامني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل