All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2235 06/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: «منابر النور الخيرية» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2235
Date
06/12/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3954-3955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2235 تاريخ 06/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منابر النور الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11798 تاريخ 8/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منابر النور الخيرية» مركزها: المنية - حي حمدون - الاتوستراد - العقار رقم 2693 - القسم رقم 12 - ملك الحاج ابراهيم ملص - قضاء المنية الضنية. غايتها: - تعمل الجمعية لتحقيق الأهداف التالية: 1 - المساهمة في كل أعمال الخير والبر والإحسان. 2 - المساهمة في كفالة ومساعدة الأيتام والأرامل والفقراء والعجز والمسنين والمرضى. 3 - المساهمة في مساعدة طلاب العلم. 4 - المساهمة في إقامة مياتم ومبرات ودور للمسنين والعجزة ومراكز تأهيل للمعاقين. 5 - المساهمة في الإغاثة أيام النكبات. 6 - المساهمة في إقامة مشاغل ومعارض ومشاريع إستثمارية لصالح الأيتام والفقراء والعمل الخيري. 7 - المساهمة في إقامة حملات توعية كالمحاضرات والنشرات ودورات ثقافية وتعليمية وتربوية، وما إلى ذلك من الوسائل في حدود القانون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جودت توفيق مرقباوي - عدويه احمد الكحيل - عصام ابراهيم ملص - احمد حسن عبيد - نهلاء ابراهيم ملص - دموع محمد عبيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد حسن عبيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل