The whole text

قرار رقم 1292 تاريخ 06/12/2013 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1 . تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار. 2 . تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار تلك التي توجبت قبل نشر هذا القرار والمفصلة أدناه: - الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى. - الغرامات المحددة بصورة مقطوعة. 3 . يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفقرة الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية. 4 . تستثنى من التسوية الغرامات التالية: - الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة. - الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها. - الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة. - الغرامة التي لم تؤد بعد تخفيضها بناءً لطلب المكلف لها مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط. 5 . تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية عن كل فترة ضريبية، على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2 من قرار رقم 1292 تاريخ 06/12/2013 https://lebaneselegislation.com/law/236239/article/2/