المادة 1
مادة 1: تضاف اللغة العربية الى ترخيص مطبوعة {A&E} الشهرية، غير السياسية، التي تصدر باللغة الانكليزية ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار Decision No. 1086 26/11/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 715 تاريخ 7/9/2010 (ترخيص مطبوعة A& E)،
بناء على الطلب المقدم من شركة «اوراق بابليشينغ ش.م.م.» المسجل تحت رقم 2471 تاريخ 20/9/2013 (طلب اضافة لغة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف اللغة العربية الى ترخيص مطبوعة {A&E} الشهرية، غير السياسية، التي تصدر باللغة الانكليزية ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق