All legislation

قرار Decision No. 1086 26/11/2013

اضافة اللغة العربية الى ترخيص مطبوعة {A&E} الشهرية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
1086
Date
26/11/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1086 تاريخ 26/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 715 تاريخ 7/9/2010 (ترخيص مطبوعة A& E)،

بناء على الطلب المقدم من شركة «اوراق بابليشينغ ش.م.م.» المسجل تحت رقم 2471 تاريخ 20/9/2013 (طلب اضافة لغة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف اللغة العربية الى ترخيص مطبوعة {A&E} الشهرية، غير السياسية، التي تصدر باللغة الانكليزية ويكون صدورها باللغتين المذكورتين في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق