All legislation

قرار Decision No. 1123 02/12/2013

تأليف لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا

Type
قرار · Decision
Number
1123
Date
02/12/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1123 تاريخ 02/12/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة ...)،

بناء على القرار رقم 986/1 تاريخ 21/10/2013 (تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2013 - 2014) لاسيما المادة الحادية عشرة،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجان لمراقبة استيراد بذار البطاطا لموسم 2013 - 2014 في المراكز الحدودية على الشكل التالي: لجنة مركز مرفأ بيروت: - م. شارل زرزور - م. سعيد عون - د. ايليا شويري - م. جورج سعد - م. محمد الموسوي - م. فادي الحاج - م. محمود جابر - م. نقولا عيد - م. يوسف المصري - م. ف.ز. أحمد رعد - لجنة مركز مرفأ طرابلس: - م. شارل زرزور - م. غسان حمادة - م. نبيل عازار - م. ميشال عيسى الخوري - م. سعيد عون - م. محمد الموسوي - م. نقولا عيد - م.ف.ز. هشام درنيقة مهمة اللجنة: - تعاين وتراقب بذار البطاطا المستورد، للتأكد من الالتزام بتأمين المستندات المطلوبة والشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 986/1 تاريخ 21/10/2013 وأخذ عينات لإجراء الفحص المخبري عليها وعدم السماح باخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري التي تؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. - ترفض اي إرسالية لا تتوافر فيها الشروط والمستندات المطلوبة. - تسمح بدخول ارساليات البذار بعد توقيع ورقة الكشف A5 من أربعة من أعضائها على الأقل وذلك بعد ظهور نتيجة الفحص المخبري الصادر من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - تل عمارة والذي يؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. يمكن أن يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن المزارعين.

المادة 2

مادة 2: ترفع اللجنة تقريرا نهائيا بأعمالها الى مدير عام الزراعة الذي يرفعه بدوره الى معالي وزير الزراعة.

بيروت في 2/12/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن