المادة 1
مادة 1: تؤلف لجان لمراقبة استيراد بذار البطاطا لموسم 2013 - 2014 في المراكز الحدودية على الشكل التالي: لجنة مركز مرفأ بيروت: - م. شارل زرزور - م. سعيد عون - د. ايليا شويري - م. جورج سعد - م. محمد الموسوي - م. فادي الحاج - م. محمود جابر - م. نقولا عيد - م. يوسف المصري - م. ف.ز. أحمد رعد - لجنة مركز مرفأ طرابلس: - م. شارل زرزور - م. غسان حمادة - م. نبيل عازار - م. ميشال عيسى الخوري - م. سعيد عون - م. محمد الموسوي - م. نقولا عيد - م.ف.ز. هشام درنيقة مهمة اللجنة: - تعاين وتراقب بذار البطاطا المستورد، للتأكد من الالتزام بتأمين المستندات المطلوبة والشروط الفنية والصحية المبينة في القرار رقم 986/1 تاريخ 21/10/2013 وأخذ عينات لإجراء الفحص المخبري عليها وعدم السماح باخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري التي تؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. - ترفض اي إرسالية لا تتوافر فيها الشروط والمستندات المطلوبة. - تسمح بدخول ارساليات البذار بعد توقيع ورقة الكشف A5 من أربعة من أعضائها على الأقل وذلك بعد ظهور نتيجة الفحص المخبري الصادر من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - تل عمارة والذي يؤكد خلو البذار من مرضي العفن البني والعفن الحلقي. يمكن أن يحضر عملية الكشف التي تجريها اللجنة مندوب عن المزارعين.