All legislation

قرار Decision No. 1094 27/11/2013

نقل كامل ملكية مطبوعة {L'Appel} اليومية، السياسية

Type
قرار · Decision
Number
1094
Date
27/11/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3855-3856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1094 تاريخ 27/11/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 83 تاريخ 25/5/1996 (نقل ملكية المطبوعة الى اسم «شركة جريدة نداء الوطن ش.م.ل.»)

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2023531 تاريخ 13/1/2011 باسم «الجمهورية نيوز كورب ش.م.ل» ممثلة بشخص السيد ادوار سعيد سعاده الذي يوقع عنها بالانفراد.

بناء على القرار الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت بتاريخ 23/9/2013

والذي تقرر بموجبه احالة امتياز مطبوعة

{L'Appel} اليومية السياسية على اسم شركة الجمهورية نيوز كورب ش.م.ل.

بناء على المذكرة الصادرة عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت تاريخ 14/10/2013 القاضية بتنفيذ قرار الاحالة المذكور.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2782 تاريخ 22/10/2013 (طلب نقل ملكية المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة {L'Appel} اليومية، السياسية من اسم «شركة جريدة نداء الوطن ش.م.ل.» الى اسم شركة «الجمهورية نيوز كورب ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي طارق محمد ترشيشي مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق