All legislation

قرار Decision No. 251 29/10/2013

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى (ديالا ترافل ش.م.م )

Type
قرار · Decision
Number
251
Date
29/10/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 251 تاريخ 29/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من شركة ديالا ترافل ش.م.م رقم 1371/2 تاريخ 22/5/2013 بالغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 10/10/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /51/ تاريخ 26/3/2003 المعطى الى وكالة ديالا ترافل ش.م.م على العقار /223/10/ التل - طرابلس - ملك النيني - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 تشرين الأول 2013 وزير السياحة فادي عبود