المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /51/ تاريخ 26/3/2003 المعطى الى وكالة ديالا ترافل ش.م.م على العقار /223/10/ التل - طرابلس - ملك النيني - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 251 29/10/2013
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من شركة ديالا ترافل ش.م.م رقم 1371/2 تاريخ 22/5/2013 بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 10/10/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /51/ تاريخ 26/3/2003 المعطى الى وكالة ديالا ترافل ش.م.م على العقار /223/10/ التل - طرابلس - ملك النيني - طابق ارضي وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 تشرين الأول 2013 وزير السياحة فادي عبود