ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،
بناء على دفتر الشروط الخاص رقم 10765/3 تاريخ 2/12/2013 العائد لتلزيم زرع حديقة عامة في البرج الشمالي - صور ورياق - البقاع مع الصيانة لمدة 12 شهراً،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - لجنة استدراج عروض خاصة من السادة: - د. داهج المقداد -- رئيساً - م. ايلين ايوب -- عضواً - م. كارلا الجاموس -- عضواً مهمتها: إجراء استدراج عروض لتلزيم زرع حديقة عامة في البرج الشمالي - صور ورياق - البقاع مع الصيانة لمدة 12 شهراً، وذلك في مبنى وزارة الزراعة في بئر حسن بتاريخ 13/1/2014 الساعة التاسعة.
مادة 2: تضع اللجنة بنتيجة عملها محضرا ترفعه الى وزير الزراعة متضمنا نتيجة التلزيم مع كافة ملاحظاتها واقتراحاتها.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 4/12/2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن