All legislation

قرار Decision No. 1143 04/12/2013

تشكيل لجنة استدراج عروض لتلزيم زرع حديقة عامة في البرج الشمالي - صور ورياق - البقاع مع الصيانة لمدة 12 شهرا

Type
قرار · Decision
Number
1143
Date
04/12/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3959-3960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1143 تاريخ 04/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على دفتر الشروط الخاص رقم 10765/3 تاريخ 2/12/2013 العائد لتلزيم زرع حديقة عامة في البرج الشمالي - صور ورياق - البقاع مع الصيانة لمدة 12 شهراً،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - لجنة استدراج عروض خاصة من السادة: - د. داهج المقداد -- رئيساً - م. ايلين ايوب -- عضواً - م. كارلا الجاموس -- عضواً مهمتها: إجراء استدراج عروض لتلزيم زرع حديقة عامة في البرج الشمالي - صور ورياق - البقاع مع الصيانة لمدة 12 شهراً، وذلك في مبنى وزارة الزراعة في بئر حسن بتاريخ 13/1/2014 الساعة التاسعة.

المادة 2

مادة 2: تضع اللجنة بنتيجة عملها محضرا ترفعه الى وزير الزراعة متضمنا نتيجة التلزيم مع كافة ملاحظاتها واقتراحاتها.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 4/12/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن