All legislation

قرار Decision No. 215 29/10/2013

ترخيص جمعية رياضية «نادي الغدير الرياضي» - حاروف

Type
قرار · Decision
Number
215
Date
29/10/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3856-3857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 215 تاريخ 29/10/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي

الغدير الرياضي» المسجل تحت رقم 1302/د بتاريخ 28/3/2013

بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها عدد 6382 تاريخ 7/6/2013

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/9/2013

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي الغدير الرياضي» لمزاولة الألعاب التالية: كرة السلة، كرة القدم الكاراتيه. -مركزها: حاروف، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: علي أحمد حرب، جعفر اسماعيل شاهين، جعفر محمد حرب، قاسم حمد أيوب، محمد ابراهيم عطوي، عبد الكريم عادل عطوي، علي حسن عياش.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الألعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي