All legislation

قرار Decision No. 121 27/11/2013

إلزام جميع مجابل الباطون الجاهز العاملة في لبنان إستخدام مهندس على الأقل لكل مجبل، بإختصاص مواد البناء للإشراف المباشر والدائم على نوعية إنتاج الباطون الجاهز (مواد أولية، مراقبة إنتاج، فحص عينات،...) ووضع الشروط الفنية والتعليمات اللازمة الواجب إتباعها في

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
27/11/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3857-3858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 27/11/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها)،

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على جميع مجابل الباطون الجاهز العاملة في لبنان إستخدام مهندس على الأقل لكل مجبل، بإختصاص مواد البناء للإشراف المباشر والدائم على نوعية إنتاج الباطون الجاهز (مواد أولية، مراقبة إنتاج، فحص عينات،...) ووضع الشروط الفنية والتعليمات اللازمة الواجب إتباعها في المجبل من قبل جميع العاملين بالشكل الذي يسمح بإنتاج نوعية عالية الجودة وصولاً حتى تسليم الزبائن.

المادة 2

يتوجب على كل مجبل باطون جاهز أن يكون مجهزاً بمختبر لفحص المواد والعينات أو أن يكون متعاقداً مع مختبر معتمد يقوم بالمهام اللازمة شرط إبراز الإتفاقية الموقعة بينهما وإعداد لائحة دورية مفصلة بالفحوصات التي تجرى من قبل المختبر موقعة من المهندس المعتمد، والإحتفاظ بسجلات خاصة لهذه الفحوصات تسهيلاً لأعمال المراقبة والمتابعة من قبل مهندسي وزارة الصناعة وغيرها من الجهات المعنية.

المادة 3

جميع مجابل الباطون العاملة على الأراضي اللبنانية دون تراخيص نظامية مدعوة الى تسوية أوضاعها والتقدم بطلبات ترخيص لدى الوحدات المختصة في وزارة الصناعة دون إبطاء.

المادة 4

تطبق على مجابل الباطون الجاهز غير الملتزمة بالشروط الفنية والقانونية المحددة في النصوص القانونية المرعية الإجراء وبمندرجات هذا القرار العقوبات المنصوص عليها قانوناً.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2013 وزير الصناعة فريج صابونجيان