المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الديراني للصيرفة » المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 653 .
قرار Decision No. 11405 04/05/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في «شركة الديراني للصيرفة » المنعقدة بتايخ 11/6/2012،
بناءً على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 5/12/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الديراني للصيرفة » المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 653 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه