All legislation

قرار Decision No. 11405 04/05/2013

شطب اسم «شركة الديراني للصيرفة » من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
11405
Date
04/05/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3858-3859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11405 تاريخ 04/05/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناءً على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،

وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في «شركة الديراني للصيرفة » المنعقدة بتايخ 11/6/2012،

بناءً على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 5/12/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الديراني للصيرفة » المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 653 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه