All legislation

قرار Decision No. 1144 05/12/2013

تحديد شروط تصدير البطاطا المعدّة للاستهلاك الى الاتحاد الأوروبي

Type
قرار · Decision
Number
1144
Date
05/12/2013
Official Gazette
Issue 53, 12/12/2013, p. 3960-3976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1144 تاريخ 05/12/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على قرار الاتحاد الاوروبي رقم (EU/41

3/2013) تاريخ 30/7/2013 بالسماح بانسياب البطاطا اللبنانية في دول الاتحاد الاوروبي،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 7193 تاريخ 4/12/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسجيل المزارعين يتقدم المزارعون الراغبون بتصدير البطاطا الى الاتحاد الأوروبي، في مناطق البقاع وبعلبك الهرمل وعكار بطلبات تسجيلهم في «برنامج تصدير البطاطا المعدة للاستهلاك الى الاتحاد الاوروبي» وذلك في مديرية الثروة الزراعية قبل فترة ثلاث الى خمسة أسابيع من تاريخ الزرع. يتضمن الطلب معلومات مفصّلة عن موقع الأرض المنوي زرعها (نموذج رقم 1)، على أن يلتزم المزارعون المنضمون الى البرنامج باتباع تعليمات وزارة الزراعة بحسب «دليل تصدير البطاطا المعدّة للاستهلاك الى الاتحاد الأوروبي» المعتمد من قبل الوزارة.

المادة 2

مادة 2: الكشف على الأراضي المزروعة بالبطاطا تجري عملية مراقبة انتاج البطاطا على عدة مراحل وذلك بحسب «دليل تصدير البطاطا المعدّة للاستهلاك الى الاتحاد الأوروبي» المعتمد من قبل الوزارة وتتم عملية الكشف من قبل موظفي وزارة الزراعة - مديرية الثروة الزراعية وفق المراحل التالية:

أ.قبل الزرع تقوم مديرية الثروة الزراعية - مصلحة وقاية النبات بالتعاون مع المصالح الزراعية الاقليمية بإجراء الكشوفات على الأراضي المنوي زراعتها لانتاج البطاطا المعدة للاستهلاك المخصصة للتصدير الى الاتحاد الأوروبي. تؤخذ عينات من التربة ومياه الري في الأراضي المنوي زرعها وتودع مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية من قبل موظفين من وزارة الزراعة ليصار الى فحص آفات الحجر الصحي الزراعي «الواردة في لوائح «الاتحاد الأوروبي بحسب (نموذج رقم 2). تعتمد نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة عن مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية كمعيار للموافقة الأولية على انضمام مقدم الطلب لبرنامج تصدير البطاطا الى الاتحاد الأوروبي. يعطى المزارع رقمين رقماً له ورقماً لحقله يعتمدان كبطاقة تعريف انتاج البطاطا في كافة المعاملات اللاحقة التي يخضع لها (بحسب النموذج رقم 3). ب. خلال موسم الزرع يقوم مفتشو وزارة الزراعة المكلفون بالكشف على حقول البطاطا المسجلة في برنامج التصدير الى الاتحاد الأوروبي مرتين خلال الموسم كحد أدنى، ويقدمون تقارير بنتائج كشوفاتهم الى مديرية الثروة الزراعية (المنظمة الوطنية لوقاية النبات) خلال فترة 7 أيام من تاريخ الكشف (نموذج رقم 4). ت. عند القلع تجري عملية قلع البطاطا تحت إشراف مفتشين مكلفين بالكشف الحقلي على محصول البطاطا خلال عملية القلع من موظفي وزارة الزراعة، ويتم أخذ عينات من البطاطا مباشرة لفحصها في مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (نموذج رقم 5). يقوم المفتشون بإرسال تقاريرهم الى مديرية الثروة الزراعية خلال 7 أيام من تاريخ القلع وبحسب النموذج المرفق (نموذج رقم 6).

ث. بعد القلع بعد عملية القلع، تنقل العبوات المرقمة برقم المزارع ورقم الحقل والكمية وتسلّم الى مركز التوضيب المعتمد مرفقة بإفادة الموظف الذي أشرف على عملية القلع بالكمية المقدّرة.

المادة 3

مادة 3: المسوحات والتحاليل المخبرية والاجراءات المطلوبة تقوم الجهات المعنية في وزارة الزراعة وفي مصلحة الابحاث العلمية الزراعية بمتابعة المسوحات والتحاليل المخبرية والاجراءات المطلوبة بحسب الشروط الواردة في قرار الاتحاد الاوروبي المشار اليه اعلاه والدليل المعتمد من قبل وزارة الزراعة لتصدير البطاطا إليها.

المادة 4

مادة 4: تسجيل الموضبين يقدّم الموضّبون الراغبون بالاشتراك ببرنامج تصدير البطاطا الى الاتحاد الأوروبي طلباً سنوياً في مديرية الثروة الزراعية ليصار الى الكشف على منشآتهم، واعتمادها من قبل وزارة الزراعة (نموذج رقم 7). تعتمد مراكز التوضيب هذه سجلات يذكر فيها أسماء المزارعين وأرقامهم وأرقام حقولهم والكميات الموضبة مع تاريخ التسليم.

المادة 5

مادة 5: توضيب إرساليات البطاطا يقوم المفتشون المكلفون بإجراء الكشوفات المطلوبة بمراقبة سلامة عملية التوضيب بجميع مراحلها ويقدمون على أثرها تقريراً بنتيجة الكشف الى مديرية الثروة الزراعية خلال فترة 24 ساعة (نموذج رقم 8). يصدّر مركز التوضيب إفادة بالكميات التي تم توضيبها وتحمل توقيع المسؤول عن المركز وموظف وزارة الزراعة الذي أشرف على العملية (نموذج رقم 9). تحمل عبوات ارساليات البطاطا المنوي تصديرها الى دول الاتحاد الاوروبي ملصقاً خاصاً بالتتبع (نموذج رقم 10) والذي تتم الموافقة عليه من قبل مصلحة التوضيب والتبريد.

المادة 6

مادة 6: اعطاء شهادات الصحية الزراعية للمصدّرين على مصدري البطاطا الى دول الاتحاد الاوروبي، أن يقوموا بتعبئة الارساليات في مراكز التوضيب المعتمدة من قبل وزارة الزراعة حيث تودع كمية البطاطا في المستودعات بعبوات تحمل رقم المزارع ورقم الحقل والوزن أو الكمية. بعد مرحلة توضيب البطاطا تحمل في حاويات مبردة تحت إشراف أحد موظفي الحجر الصحي الزراعي المكلفين ويضع أختاماً معدنية مرمزة على كل حاوية، ثم يصدر افادة بالكشف على الشحنة ويذكر فيها أرقام الأختام والحاويات ترافق الارسالية (نموذج رقم 11) ويقوم بعدها بإعداد تقرير بذلك يحيله الى مدير الثروة الزراعية. عند التصدير، يقوم مفتشو الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية بإجراء المطابقة بين المعلومات المذكورة في المستندات المرافقة للشحنة وأرقام الحاويات المنوي تصديرها والأختام الموجودة عليها والتأكد من أنها تستوفي الشروط المطلوبة للتصدير الى الاتحاد الأوروبي ويصدرون الشهادة الصحية الزراعية اللازمة، ويعدون تقريراً بكل عملية تصدير (نموذج رقم 12) يبلغونه الى مدير الثروة الزراعية بالتسلسل الاداري.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 5/12/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن