المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ميلاد المكاري وشركاه للصرافة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 557 .
قرار Decision No. 11465 27/06/2013
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الثامنة عشرة منه،
وبناءً على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،
وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 13/1/13 تاريخ 30/5/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ميلاد المكاري وشركاه للصرافة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 557 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه