All legislation

قرار Decision No. 11489 30/07/2013

شطب اسم «شركة محمد المير للصيرفة وشركاه» من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
11489
Date
30/07/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11489 تاريخ 30/07/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناءً على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،

وبناءً على محضر اجتماع الشريكين في «شركة محمد المير للصيرفة وشركاه» المنعقد بتاريخ 28/6/2013،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 17/7/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة محمد المير للصيرفة وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 522 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه