All legislation

قرار Decision No. 11535 17/09/2013

شطب اسم «مؤسسة الوفاء للصرافة لصاحبها محمد ديب محمد عثمان» من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
11535
Date
17/09/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11535 تاريخ 17/09/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة منه،

وبناءً على القرار رقم 11325 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2013،

وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 13/2/13 تاريخ 22/8/2013،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة الوفاء للصرافة لصاحبها محمد ديب محمد عثمان» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 636 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17 ايلول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه