إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد 70 و146 و179 منه،
وبناء على احكام المادة 10 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،
وبناء على احكام المادة 25 من القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2013،
يقرر ما يأتي:
المواد
على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي المقيمة في لبنان التصريح سنوياً، باحدى اللغتين العربية أو الانكليزية، عن عناصر «الاستثمار الأجنبي المباشر» (Foreign Direct Investment--FDI) العائدة للسنة السابقة والمحددة في استبيان «المسح المنسق للإستثمار المباشر» (Coordinated Direct Investment Survey--CDIS) المرفق بهذا القرار والمتضمن انموذج الاستثمارات الموجهة الى الداخل وانموذج الاستثمارات الموجهة الى الخارج والملاحظات التوضيحية لكل منهما.
على المؤسسات المحددة في المادة الاولى اعلاه، ضمن مهلة اقصاها 31 تموز من كل سنة، تزويد قسم القطاع الخارجي وميزان المدفوعات في مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان بنسخة ورقية عن الاستبيان المذكور في المادة الاولى أعلاه وبنسخة اخرى الكترونية بواسطة البريد الالكتروني التالي:
يتم التصريح لأول مرة عن الاستثمارات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه عن السنوات المالية 2010 و2011 و2012 وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2013
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه