المادة 1
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ علي المكحل قاضي محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 181/3) لتأمين الاعمال في محكمة اللبوة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية.
مرسوم Decree No. 10924 07/12/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 367 تاريخ 27/11/2013،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ علي المكحل قاضي محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 181/3) لتأمين الاعمال في محكمة اللبوة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية.
مادة 2: انتدب فضيلة الشيخ محمد محسن الفقيه قاضي محكمة صور الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 168/4) لتأمين الاعمال في محكمة تبنين الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة صور الشرعية الجعفرية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي