All legislation

مرسوم Decree No. 10924 07/12/2013

انتداب قاضيين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10924
Date
07/12/2013
Official Gazette
Issue 54, 19/12/2013, p. 3981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10924 تاريخ 07/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 367 تاريخ 27/11/2013،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب فضيلة الشيخ علي المكحل قاضي محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 181/3) لتأمين الاعمال في محكمة اللبوة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية.

المادة 2

مادة 2: انتدب فضيلة الشيخ محمد محسن الفقيه قاضي محكمة صور الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 168/4) لتأمين الاعمال في محكمة تبنين الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) مدة يومين في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة صور الشرعية الجعفرية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي