All legislation

مرسوم Decree No. 10927 14/12/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10927
Date
14/12/2013
Official Gazette
Issue 54, 19/12/2013, p. 3981-3982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10927 تاريخ 14/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2493/م ص تاريخ 3/12/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 58.000.000.000 ل.ل. لتسديد مساهمة الحكومة اللبنانية في ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان للعام 2013 على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /58.000.000.000/ل.ل. فقط ثمانية وخمسون مليار ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 - السلطات العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الاشتراكات النبذه 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية 58.000.000.000/ل.ل لتسديد مساهمة الحكومة اللبنانية في ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان للعام 2013 فقط ثمانية وخمسون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي