All legislation

مرسوم Decree No. 10920 07/12/2013

قبول السيد انطوان ضاهر، قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
10920
Date
07/12/2013
Official Gazette
Issue 54, 19/12/2013, p. 3982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10920 تاريخ 07/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (المتعلق بمنصب الشرف في القضاء)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 19/11/2013،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد انطوان ضاهر، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي