All legislation

مرسوم Decree No. 10930 14/12/2013

تجديد رخصة لمؤسسة منصور التجارية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10930
Date
14/12/2013
Official Gazette
Issue 54, 19/12/2013, p. 3983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10930 تاريخ 14/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة منصور التجارية لصاحبتها دلال كنعان، المسجل برقم 17369 تاريخ 19/10/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 9369 تاريخ 27/11/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة منصور التجارية لصاحبتها دلال كنعان، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة الشهابية - عقار غير ممسوح - حي المعماري - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن