All legislation

مرسوم Decree No. 10931 14/12/2013

تجديد رخصة لمؤسسة ريمون ابي نادر للتجارة - تيرو للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10931
Date
14/12/2013
Official Gazette
Issue 54, 19/12/2013, p. 3983-3984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10931 تاريخ 14/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ريمون ابي نادر للتجارة - تيرو، المسجل برقم 16721 تاريخ 7/10/2013 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 2518 تاريخ 17/7/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ريمون ابي نادر للتجارة - تيرو، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في سن الفيل - العقار رقم 1721 - جسر الباشا - مستديرة المكلس - ملك ريمون ابي نادر - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن