إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فاطمة حمزة ملكة صاحبة مؤسسة ملكة للتجارة العامة، المسجل برقم 15371 تاريخ 16/9/2013، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة لها وتجديد تلك الرخصة.
بناء على المرسوم رقم 12698 تاريخ 22/6/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيدة فاطمة حمزة ملكة صاحبة مؤسسة ملكة للتجارة العامة، من مركز محلها القديم الكائن في داريا - العقار رقم 206 من منطقة شحيم العقارية - الشارع العام - ملك محمد علي حسن - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، الى مركز محلها الجديد في عانوت - العقار رقم 4047 - الشارع العام - ملك باسم معروف بصبوص - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، ويرخص لها فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخئرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن