All legislation

مرسوم Decree No. 10937 18/12/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء المديرية العامة لأمن الدولة لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10937
Date
18/12/2013
Official Gazette
Issue 55, 26/12/2013, p. 4017-4018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10937 تاريخ 18/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 2404/م ص تاريخ 21/11/2013 (تأمين اعتماد بقيمة 116.400.000 ل.ل. لتغطية النقص الحاصل في الإعتمادات المخصصة لأعمال الصيانة على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /116.400.000 / ل.ل. فقط مائة وستة عشر مليونا واربعماية ألف ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 - المديريه العامه لامن الدولة الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذه 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات 32.000.000 /ل.ل. الى الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 - المديرية العامه لامن الدولة الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذه 1 - صيانة ابنية ادارية 32.000.000/ ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذه 1 - صيانة التجهيزات الفنية 5.400.000 /ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذه 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية 5.400.000 /ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذه 1 - صيانة وسائل النقل 40.000.000 /ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 9 - صيانة اخرى النبذه 1 - صيانة اخرى 1.600.000/ ل.ل. المجموع العام 116.400.000/ ل.ل. فقط مائة وستة عشر مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الاول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي