المادة 1
مادة 1: نقلت إجازة مدرسة «النهضة الوطنية» الكائنة في المزرعة - بيروت، على العقار /5000/ من إسم المرحوم شفيق محمد زيعور الى إسم وريثه السيد محمد شفيق زيعور.
مرسوم Decree No. 10929 14/12/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 14673 تاريخ 6/12/1963 المتضمن الإجازة للسيد شفيق زيعور بفتح مدرسة خاصة إبتدائية، خارجية مختلطة على العقار رقم /2058/ منطقة المزرعة - بيروت باسم مدرسة الأندلس،
بناء على القرار رقم 785 تاريخ 31/7/1970 المتضمن الموافقة على نقل مقر المدرسة المذكورة الى العقار رقم /5000/ المزرعة - بيروت باسم «مدرسة النهضة الوطنية»،
بناء على حصر الإرث الصادر عن المحكمة الشرعية الجعفرية - رقم الأساس 988/و 2011 رقم السجل/ص 259 ورود 14/6/2011 محكمة بيروت،
بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل في بيروت الأستاذ موسى الحركة والمسجل بالرقم 3491/2011 تاريخ 16/6/2011 والمتضمن تنازل كافة الورثة عن حقوقهم في إجازة مدرسة النهضة الوطنية لصالح أحد الورثة محمد شفيق زيعور،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد شفيق زيعور والمسجل بالرقم 2823/12 تاريخ 21/6/2011 المتضمن طلب الموافقة له على نقل إجازة المدرسة المذكورة الى اسمه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت إجازة مدرسة «النهضة الوطنية» الكائنة في المزرعة - بيروت، على العقار /5000/ من إسم المرحوم شفيق محمد زيعور الى إسم وريثه السيد محمد شفيق زيعور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب