All legislation

مرسوم Decree No. 10929 14/12/2013

نقل إجازة مدرسة «النهضة الوطنية» الكائنة في المزرعة - بيروت من إسم السيد شفيق محمد زيعور الى إسم السيد محمد شفيق زيعور

Type
مرسوم · Decree
Number
10929
Date
14/12/2013
Official Gazette
Issue 54, 19/12/2013, p. 3986-3987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10929 تاريخ 14/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 14673 تاريخ 6/12/1963 المتضمن الإجازة للسيد شفيق زيعور بفتح مدرسة خاصة إبتدائية، خارجية مختلطة على العقار رقم /2058/ منطقة المزرعة - بيروت باسم مدرسة الأندلس،

بناء على القرار رقم 785 تاريخ 31/7/1970 المتضمن الموافقة على نقل مقر المدرسة المذكورة الى العقار رقم /5000/ المزرعة - بيروت باسم «مدرسة النهضة الوطنية»،

بناء على حصر الإرث الصادر عن المحكمة الشرعية الجعفرية - رقم الأساس 988/و 2011 رقم السجل/ص 259 ورود 14/6/2011 محكمة بيروت،

بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل في بيروت الأستاذ موسى الحركة والمسجل بالرقم 3491/2011 تاريخ 16/6/2011 والمتضمن تنازل كافة الورثة عن حقوقهم في إجازة مدرسة النهضة الوطنية لصالح أحد الورثة محمد شفيق زيعور،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد شفيق زيعور والمسجل بالرقم 2823/12 تاريخ 21/6/2011 المتضمن طلب الموافقة له على نقل إجازة المدرسة المذكورة الى اسمه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة مدرسة «النهضة الوطنية» الكائنة في المزرعة - بيروت، على العقار /5000/ من إسم المرحوم شفيق محمد زيعور الى إسم وريثه السيد محمد شفيق زيعور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب