All legislation

قرار Decision No. 2280 11/12/2013

تعديل النطاق الاداري لبلدية الزرازير في قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
2280
Date
11/12/2013
Official Gazette
Issue 54, 19/12/2013, p. 4006-4007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2280 تاريخ 11/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2013 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 497 تاريخ 1/4/2010 (انشاء بلدية الزرازير).

بناء على القرار رقم 2358 تاريخ 24/12/2012 (تشكيل لجنة لتحديد الحدود الادارية الفاصلة بين بلديتي بشوات والزرازير)،

بناء على تقرير اللجنة المكلفة المؤرخة في 29/11/2013 ومفاده التوصل الى توافق حبي بين مجلسي بلديتي الزرازير وبشوات لاعادة ترسيم الحدود الفاصلة بين البلديتين.

بناء على قرار مجلس بلدية الزرازير رقم 70 تاريخ 1/11/2013.

بناء على قرار مجلس بلدية بشوات رقم 11 تاريخ 12/11/2013 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 497 تاريخ 1/4/2010 بحيث يصبح النطاق البلدي لبلدية الزرازير وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. - الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات.

11 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل