All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2250 09/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: «اماديوس» (Amadeus) مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2250
Date
09/12/2013
Official Gazette
Issue 54, 19/12/2013, p. 4007-4008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2250 تاريخ 09/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اماديوس» (Amadeus) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16169 تاريخ 28/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اماديوس» (Amadeus) مركزها: طرابلس - منطقة التل - شارع المطران - العقار رقم 663 - القسم رقم 12 - ملك سهيلا طعمه. غايتها: 1 - المساهمة في تنمية الفرد وتعزيز مهاراته الفكرية والإجتماعية والثقافية والفنية. 2 - المساهمة في دعم وتأهيل الإحتياجات الخاصة والمعنفين جسدياً ونفسياً على مهارات تناسب قدراتهم كي يتحولوا الى أفراد منتجين ومندمجين في بيئتهم ومجتمعهم. 3 - المساهمة في تدريب مهني على مختلف أنواع الفنون والحرف والاعمال اليدوية والفنية والتراثية. 4 - المساهمة في إعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص وللطلاب الجامعيين وذلك لرعاية الطفولة وخاصة ذوي الإحتياجات الخاصة وتأهيلهم وتمكينهم من اكتشاف مهارات وقدرات جديدة لدمجهم في بيئتهم وفي المجتمع. 5 - المساهمة في إعداد برامج ومحاضرات ومداخلات للعاطلين عن العمل من كافة الأعمار وخاصة للمتقاعدين وذلك للإستفادة من خبراتهم من ناحية ولدعمهم معنوياً وتأهيلهم وتمكينهم من اكتشاف مهارات جديدة لتخطي مشاكلهم من ناحية أخرى. 6 - المساهمة في تأسيس مراكز هدفها توجيه وصقل مهارات في المجالات الفنية والحرفية والتراثية والثقافية كافة ولكافة الأعمار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - فيوليت انطوان مسوح - فوتين فؤاد عقده - فاديا كريم طعمه - سهيلا كريم طعمه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فوتين فؤاد عقده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل