المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اماديوس» (Amadeus) مركزها: طرابلس - منطقة التل - شارع المطران - العقار رقم 663 - القسم رقم 12 - ملك سهيلا طعمه. غايتها: 1 - المساهمة في تنمية الفرد وتعزيز مهاراته الفكرية والإجتماعية والثقافية والفنية. 2 - المساهمة في دعم وتأهيل الإحتياجات الخاصة والمعنفين جسدياً ونفسياً على مهارات تناسب قدراتهم كي يتحولوا الى أفراد منتجين ومندمجين في بيئتهم ومجتمعهم. 3 - المساهمة في تدريب مهني على مختلف أنواع الفنون والحرف والاعمال اليدوية والفنية والتراثية. 4 - المساهمة في إعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص وللطلاب الجامعيين وذلك لرعاية الطفولة وخاصة ذوي الإحتياجات الخاصة وتأهيلهم وتمكينهم من اكتشاف مهارات وقدرات جديدة لدمجهم في بيئتهم وفي المجتمع. 5 - المساهمة في إعداد برامج ومحاضرات ومداخلات للعاطلين عن العمل من كافة الأعمار وخاصة للمتقاعدين وذلك للإستفادة من خبراتهم من ناحية ولدعمهم معنوياً وتأهيلهم وتمكينهم من اكتشاف مهارات جديدة لتخطي مشاكلهم من ناحية أخرى. 6 - المساهمة في تأسيس مراكز هدفها توجيه وصقل مهارات في المجالات الفنية والحرفية والتراثية والثقافية كافة ولكافة الأعمار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - فيوليت انطوان مسوح - فوتين فؤاد عقده - فاديا كريم طعمه - سهيلا كريم طعمه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فوتين فؤاد عقده.