إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2464/م.ص تاريخ 2/12/2013 لقبول هبة سيارتين، مقدمة من «شركة مونزا كارز للسيارات ش.م.م.» لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من «شركة مونزا كارز ش.م.م.» لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وهي عبارة عن السيارتين السياحيتين المبينتين ادناه: -شفروليه Sonic 2013 رقم الشاسي: KL1JD5BE7DB108454 -شفروليه Malibu 2013 رقم الشاسي: KL1GJ5DU9DB007083
مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الاول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي